المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

لا يجوز إجراء أى تسجيل أو تصوير أو لقاءات فى الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية إلا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى.

ويحدد المجلس الأعلى ضوابط وإجراءات وشروط منح التصريح ومدته.