المادة 200 مكرر
يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد.
المادة 200 مكرر
يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد.