المادة 20 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تقديم خدمة النقل البري للركاب المشار إليها بتقديم بيان ربع سنوي بأسماء ممارسي الخدمة، سواء كانوا شركات مرخصا لها أو أشخاصا طبيعيين، على النموذج الذي تصدره مصلحة الضرائب المصرية في هذا الشأن، ويجب عليها إبلاغ المصلحة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذا البيان في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير أو التعديل.