المادة 2 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يشترط فى تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغ تأمينى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ،

ويكون هذا المبلغ خمسمائة وأربعون ألف جنيه مصرى للإصدار اليومى ، وخمسمائة وثلاثونألف جنيه مصرى للإصدار الأسبوعى ، وخمسمائة وعشرون ألف جنيه مصرى للإصدار الشهرى أو الإقليمى اليومى ، وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه مصرى للإصدار الإقليمى الأسبوعى ،

وخمسمائة ألف جنيه مصرى للإصدار الإقليمى الشهرى ؛وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها .

وتزداد هذه المبالغ بنسبة (10٪) كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .