المادة 2 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص الصادر بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلا بعد الحصول على موافقة وزير النقل وفقا للشروط التي تحددها وزارة النقل