المادة 2 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلي تعزيز الشمول المـالي ، والعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المـالية غير المصرفية ، ورفع كفاءتها ، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون ، ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المـالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المـالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المـالية المرتبطة بها ، ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون علي وجه الأخص ما يلي :

١ – اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

٢ – منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون .

٣ – استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل علي تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي علي الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المـالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المـالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المـالية .

٤ – استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض ، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية ، والاشتباه في غسل الأموال ، إضافة إلي الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المـالي .

٥ – إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المـالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مـع الغـير.

٦ – وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة .

٧ – الإشراف والرقابة علي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

٨ – تلقي الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المـالية غير المصـرفية باستخـدام التكنولوجيا المــالية ، عن مخـالفة أحـكــام هـــذا القــانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

٩ – إعداد ونشر الدراسات والإحصـاءات اللازمـة لتعـزيز مـزاولة الأنشطـة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية.

١٠ – نشر الوعي بالأنشطة المـالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المـالية، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ علي المناخ التنافسي الذي يساعد عـلي نمـوها.