المادة 2 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يجوز إتاحة أو أداء خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً تنظيمياً بالقواعد والشروط و الإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بإتاحة أو أداء الخدمة.