المادة 2
تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية:
1- علانية المعلومات.
2- حماية المنافسة الحرة.
3- توفير الخدمة الشاملة.
4- حماية حقوق المستخدمين.
وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون.
قانون تنظيم الاتصالات – الباب الثاني – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات