المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين.

ويجب على من يرغب فى إصدار صحيفة أنى خطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعًا منه أو من ممثله القانونى، وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومجلس إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التى تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريرى والإدارى لها وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى.

ويقدم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وعلى الأمانة العامة تسجيل الإخطار الذى يرد إليها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ثم تحليلها إلى لجنة الصحف بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من وروده إليها، وتعد اللجنة تقريرًا برأيها فى الإخطار بعد فحصه، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الإخطار إليها.