المادة 199 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يسرى في شأن مُشغلی نظم الدفع أحكام المواد ( 94، 124، 126، 144، 145، 146، 147، 148) من هذا القانون .

ويسري في شأن مشغلی نظم الدفع ذوي الأهمية النظامية أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من هذا القانون .

ويسري في شأن مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع أحكام المواد (۸۳، ۹۲ ، ۹۳ ، 96 ، ۹۷، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳) وأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون .

وتسري أحكام الفصل التاسع من الباب الثالث من هذا القانون على جميع عمليات الدفع .

وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعتها .