المادة 198 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلتزم مشغلو نظم الدفع ومقدمو خدمات الدفع حال ممارستهم للأنشطة المرخص بها بضمان التالي كحد أدني :

(أ) استمرارية تقديم الأنشطة المرخص بها .

(ب) عدم التمييز بين المستفيدين منها .

(جـ) توفير الحماية اللازمة للنظم الإلكترونية المستخدمة ضد أي محاولة لاختراق إلكتروني أو ولوج غير مصرح به إلى النظام ، أو تلاعب في البيانات أو مساس بسريتها وخصوصيتها .