المادة 195 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لمجلس الإدارة حماية للاستقرار المصرفي أو لحقوق العملاء أن يصدر قراراً بمنع أو تقييد أو تعديل أو إضافة أو وقف أي من الأنشطة أو العمليات التي يمارسها مشغلو نظم الدفع او مقدمو خدمات الدفع ، كما يجوز له اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسوية العمليات السابقة على اتخاذ تلك القرارات .