المادة 194 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلتزم مشغلو نظم الدفع بالسماح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع بالمشاركة في نظم الدفع التي يديرونها على أساس موضوعي دون تمييز بشرط ألا يترتب على ذلك التأثير سلباً على الاستقرار المالي والتشغيلي للنظام. كما تلتزم البنوك بالسماح لمشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بفتح حساب مصرفی يمكنها من ممارسة أعمالها بفاعلية طبقاً لذات الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :