المادة 193 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

في حالة تعرض أحد مشغلی نظم الدفع ذوي الأهمية النظامية أو أحد مشاركيه لإجراءات إنهاء الأعمال أو تسوية أوضاعه أو الإفلاس ، سواء تمت هذه الإجراءات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية ، يتعين على المشغل القيام بالآتي :

(أ‌) إخطار البنك المركزي في اليوم الأول من بدء إجراءات إنهاء أعماله أو تسوية أوضاعه أو إفلاسه .

(ب‌) إتمام المقاصة والتسوية لأوامر التحويل الصادرة قبل إخطاره ببدء إجراءات إنهاء الأعمال أو التسوية أو الإفلاس والتي أصبحت غير قابلة للرجوع فيها طبقاً لقواعد النظام ونافذة في مواجهة الغير .

ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، تكون لمطالبات المشاركين بنظام الدفع ذي الأهمية النظامية ، أو أي طرف آخر ينوب عنهم ، من ضمانات أو أوراق أو أدوات مالية أولوية عن أي مطالبات أخرى طبقاً لأولوية ترتيب المشاركين المبينة بقواعد النظام .

التصنيف