المادة 192 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لمجلس الإدارة إصدار قرار بتصنيف أي نظام دفع بأنه ذو أهمية نظامية ، سواء من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من مشغل نظام الدفع ، وذلك في ضوء الغرض منه ونطاق أعماله وقيمة معاملاته وعدد المشاركين فيه وتأثيره على استقرار النظام المالي في الدولة ومدى قابليته لمتطلبات هذا التصنيف .

ويتضمن هذا القرار الواجبات الإضافية التي يتعين على مشغل نظام الدفع الالتزام بها ، وتحديد الفترة التي يتعين عليه توفيق أوضاعه خلالها .ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، تبقى سارية جميع القيود والتحويلات والمدفوعات التي تمت وأصبحت نهائية طبقاً للقواعد المعتمدة من مجلس الإدارة لنظام الدفع ذي الأهمية النظامية ، ولا يجوز المساس بها سواء عن طريق وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها .

ومع عدم الإخلال بنهائية العملية ، يجوز استرداد المبالغ المحولة في حالة ثبوت تحويلها بناءً على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال من مشغل نظام الدفع ذی الأهمية النظامية أو أحد مشارکيه .

وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :