المادة 191 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

المادة 191
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم.

التصنيف

القوانين:

الجرائم :

الاجراءات:

الجهات:

الموضوعات: