لا يجوز التصرف فى المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى كيان آخر إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف .
ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التى يحددها .
ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الموقع الإلكترونى للتداول فى البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص .
وفى جميع الأحوال يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً .