المادة 19 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يتم مراجعة السياسة المقدمة من جانب وزارة النقل وعقد جلسة مناقشة مع الشركة، وفي حالة الموافقة عليها يتم اعتمادها من وزير النقل وفي حالة الرفض يتعين على الشركة تقديم سياسة أخرى توافق عليها الوزارة خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالرفض.