المادة 19 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

يعـاقب بغـرامة لا تقـل عـن خمسين ألف جنيــه ولا تزيـد عـلي خمسمائة ألـف جنيه ، كل من خالف أحكام المـادة (٧) من هذا القانون