لا يجوز التصرف فى الوسيلة الإعلامية أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة إعلامية أخرى إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف.
ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التى يحددها.
ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الوسيلة الإعلامية للتداول فى البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص.
وفى جميع الأحوال يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.