المادة 189 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز لمقدمي خدمات الدفع الاستعانة بوكلاء عنهم في ممارسة الأنشطة المرخص لهم بها وذلك طبقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .ويتم تسجيل الوكلاء في سجل خاص بالبنك المركزي ، وذلك دون الإخلال بحق البنك المركزي في رفض تسجيلهم أو شطبهم إذا ارتأى ضرورة لذلك. ويظل مقدم خدمات الدفع مسئولاً في جميع الأحوال عن الأعمال التي يمارسها الوكيل نيابة عنه ، وعليه أن يتحقق من التزام الوكيل بجميع القوانين والقرارات المنظمة لممارسة النشاط .