المادة 186 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلی نظم الدفع ومقدمی خدمات الدفع ، وله فرض معايير أو ضوابط او قواعد محددة على أي مشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وتشمل على الأخص :

(أ) قواعد التشغيل البيني بين نظام الدفع .

(ب) شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي ، واجراءات الحوكمة ، وإدارة المخاطر.

(جـ) متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني .

(د) آلية إصدار معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية ونشرها .

(هـ) قواعد تقديم خدمات الدفع .

(و) ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ، ونطاق الخدمات التي تقدمها ، وآلية اعتمادها من البنك المركزي ، ورقابته عليها .

(ز) قواعد ضمان وحماية أموال العملاء .

(ح) قواعد وشروط أوامر الدفع .

(ط) قواعد الإفصاح والشفافية .

(ی) قواعد تحديد أسعار الخدمات .