المادة 186 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

المادة 186
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاضً أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى.

التصنيف

القوانين:

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: