المادة 183 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002

المادة 183

تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو المهني للمصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي الذي يسقط في الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات: