تتكون موارد المعهد المصرفي من :
(أ) الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي .
(ب) الإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس الإدارة قبولها.
(جـ) الاشتراكات والمساهمات السنوية التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المعهد.
(د) مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد للغير ويعتمدها مجلس الإدارة .