المادة 18 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

تتقدم الشركة المرخص لها خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخيص وفقا للمادة (12) من قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه بسياسة واضحة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأقل العناصر التالية:

الهدف من السياسة.

الفئة المستهدفة من سيارات الأجرة وتقديرات أعدادها. الفئة المستهدفة من سائقي الأجرة وتقديرات أعدادهم.

البرامج التي تقترحها الشركة لفحص وتأهيل المركبات متضمنة الخطة الزمنية والنواحي الإجرائية وكذا النواحي التمويلية (إن وجدت).

توجهات الشركة والتزاماتها في شأن الارتقاء بأسطول سيارات الأجرة العاملة ومساهماتها المقترحة في برامج إحلال سيارات الأجرة بأخرى جديدة.

توجهات الشركة في المساهمة في برنامج التحول نحو الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو المحركات الهجينة لسيارات الأجرة.

البرامج التأهيلية المقترحة لتنمية قدرات سائقي سيارات الأجرة. أي عناصر أخرى ترى الشركة إضافتها.