المادة 18 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يكون للمحافظ نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما .

وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية .

كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: