المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بنشر ميزانيتها وحسابتها الختامية المعتمدة في صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بإرسال نسخة من حساباتها الختامية ودفاترها ومستنداتها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها، على أن يرفق بها البيانات الآتية:

1 – بيان أرصدة حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ.

2 – بيان أرصدة حسابات المخزون

3 – بيان أرصدة العهد النقدية المؤقتة والمستديمة

4 – شهادات بحساباتها فى البنوك.

5 – بيان تحليلى بكافة المصروفات والإيرادات.

6 – بيان تحليلى بالاحتياطات والمخصصات.

7 – بيان تحليلى بالواردات والمدفوعات

8 – تقرير مجلس الإدارة عن نشاطها خلال العام

9 – تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية

10 – محاضر اجتماعات الجمعية العامة لاعتماد الميزانية

11 – الهيكل الإدارى لها

12 – اللوائح المالية والإدارية المطبقة خلال السنة المالية.

ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة واستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.