المادة 17 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يجب في شأن تصاريح التشغيل للمركبات وكروت التشغيل لقائدي المركبات والعلامة الإيضاحية الالتزام بالضوابط الآتية:

أن يكون شكل تصريح التشغيل وكارت التشغيل عبارة عن كارت مؤمن شبيه برخصة التسيير ورخصة القيادة في الأبعاد، ومدون بهما البيانات الخاصة للخدمة ومقدمها.

أن تكون مدة السريان سواء لتصريح التشغيل أو كارت التشغيل عام واحد من تاريخ إصداره بما لا يجاوز مدة سريان رخصة التسيير أو رخصة القيادة، ويجدد لمدة مماثلة بعد استيفاء الإجراءات وسداد الرسوم، على أن يتم اتخاذ إجراءات طلب التجديد للتصريح أو الكارت خلال الشهر السابق لتاريخ انتهاء سريان العمل به.

أن توضع العلامة الإيضاحية على الزجاج الأمامي للمركبة من الداخل بالجانب الأيمن العلوي بحيث تكون ظاهرة طوال فترة التشغيل وقابلة للفك والتركيب، وأن تكون على شكل شريحة إلكترونية ذات لون برتقالي، وأبعادها لا تقل عن (10 × 17سم) ومطبوع عليها شعار الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية وعبارة ((المركبة تعمل بنظام نقل الركاب بالاستدعاء الإلكتروني)).

أن تتم عملية طباعة وإعداد العلامة الإيضاحية بمعرفة أجهزة وزارة الداخلية، ويتم إيداع المبالغ المحصلة تحت بند تأمين العلامة الإيضاحية في الحساب الذي ينشأ بوزارة المالية حيث تتحمل وزارة المالية تكاليف إصدار تلك العلامات الإيضاحية.

في حالة إلغاء تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بناء على طلب إلكتروني من الممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه يتم تسليم الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية أصل تصريح التشغيل أو كارت التشغيل وأصل العلامة الإيضاحية.

يتم استرداد قيمة تأمين العلامة الإيضاحية في حالة إلغاء تصريح التشغيل وذلك حال صلاحيتها للاستخدام مرة أخرى وفقا للآلية التي تحددها وزارة المالية في هذا الشأن.