المادة 17 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر ، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها