يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9 ، 10 ، 12 ) من هذا القانون ، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9 ، 10 ، 12 ) من هذا القانون ، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل