المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يجوز للمؤسسة الإعلامية، بعد إخطار المجلس الأعلى، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالإعلان أو التسويق أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.