المادة 166 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

المادة 166
تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.

التصنيف