المادة 161 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002

المادة 161

تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقي حياً منهم.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات: