المادة 16 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يشترط لإصدار كارت التشغيل لقائد المركبة ما يأتي:

1- أن يكون قائد المركبة من حاملي رخص القيادة (خاصة – مهنية – دراجة نارية) بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة (الخاصة – الدراجة النارية) دون المهنية.

2- اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل كشف القومسيون الطبي بنجاح طبقا لذات الشروط الخاصة باستخراج رخص القيادة المهنية متضمنة اختبار تحليل المخدرات والكحوليات وفقا للآلية التي تحددها الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

وتخطر وزارة الداخلية الشركة المرخص لها إلكترونيا بنتيجة قبول أو رفض طلب الحصول على (تصريح التشغيل – كارت التشغيل – العلامة الإيضاحية) خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتم سداد الرسوم المفروضة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالموافقة.

ويقوم ممثل الشركة المرخص لها بممارسة النشاط بالتحقق من إصدار تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية من خلال الموقع الإلكتروني للقيام باستلامها وتكون الشركة المرخص لها بممارسة النشاط مسئولة عن توزيعها.

وتلتزم الشركة المرخص لها بموافاة الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية بإحصائية أسبوعية من قواعد البيانات (عدا البيانات المالية) بالصيغة الفنية التي تحددها الإدارة المشار إليها.