يكون العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي طلب رئيس الهيئة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الأشخاص الاعتبارية الحاصلة علي ترخيص أو موافقة بحسب الأحوال ، وفروعها والأماكن التي توجد بها هذه السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط ، وعلي المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلي العاملين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض ، وعدم حجبها إلا علي سند من القانون .