يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
(أ) قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل ، بحسب الأحوال.
(ب) قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
(جـ) خالف أياً من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
وفى حالة العود ، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة.