المادة 16 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

ينشأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية ، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة على سريتها .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: