المادة 16 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 16

يحل الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابه.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: