تخطي إلى المحتوى
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
المادة 16 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 16
يحل الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابه.
التصنيف
القوانين:
قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الاجراءات:
الفئات :
الجهات:
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الموضوعات: