المادة 15 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُقدم طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة على النموذج المُعَد لذلك بالأمانة العامة موقعًا عليه من المالك أو الممثل القانونى يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك، وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل، واسم الموقع الإلكتروني، وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التى يُبث بها، ونوع نشاطه، ومصادر تمويله، وبيان ميزانيته، ومحله القانونى، ومكان بثه، ونوع الخدمة وحدودها الجغرافية، وتقنية البث المستخدمة، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم فئة خمسين ألف جنيه مصرى .

وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه وأخذ رأى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخَص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده .

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الترخيص مُتفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخـل جمهورية مـصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .