المادة 15 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يشترط لإصدار تصاريح التشغيل للمركبات ما يأتي:

1- إجراء الفحص الفني للمركبة بأحد المراكز التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية وفقا للاشتراطات التي تحددها وزارة النقل.

2- سداد الرسوم المطلوبة نقدا أو بأحد وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة لدى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية على النحو التالي:

تصريح التشغيل (600) جنيه سنويا شاملة تكاليف الإصدار.

كارت التشغيل (400) جنيه سنويا شاملة تكاليف الإصدار.

العلامة الإيضاحية (100) جنيه تسترد عند الاستغناء عنها حال كونها صالحة للاستخدام مرة أخرى.

ويصرح للمركبة الخاصة بإضافة ثلاثة سائقين كحد أقصى للعمل على تلك المركبة في تقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ولا يشترط عدد محدد لقائدي المركبات التي تعمل في النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بموجب القانون.