المادة 15 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضائه بدرجة مستشار علي الأقل يرشحهم رئيس مجلس الدولة ، وممثل عن الهيئة يرشحه رئيس الهيئة ، وعضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة ، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله .

ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها والمعاملة المـالية لأعضائها وإجراءات نظر التظلم قرار من مجلس إدارة الهيئة .

ويكون تقديم التظلم إما بتسليمه باليد أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدي الوسائل الإلكترونية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة وجوبيًا قبل رفع الدعوي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به ، علي أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار اللجنة نهائيًا ومسببًا.

ويترتب علي تقديم التظلم إلي اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوي ، وذلك حتي انقضاء ميعاد البت في التظلم .