المادة 15 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للبنك المركزي أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية :

(أ) الذهب والمعادن النفيسة الأخرى .

(ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته ، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .

(ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .

(د) المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية .

(هـ) ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية .

وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: