المادة 14 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

تتولى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج تصريح التشغيل للمركبة ويتم إصدار العلامة الإيضاحية للمركبة عقب ذلك وتسلم للممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه.