المادة 14 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها