المادة 14 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 14

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: