المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يجب أن تثبت الوسيلة الإعلامية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص لها إلا إذا وافق المجلس الأعلى على منح المرخص له مهلة سنة أخرى لمبررات يقدرها.

ويعد من قبيل عدم البث عدم انتظام الوسيلة الإعلامية، ويثبت عدم انتظامها بقرار من المجلس الأعلى بعد إجراء الفحص اللازم للتحقق من ذلك، ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.