المادة 13 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون