المادة 13 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية :

(أ) البنوك.

(ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .

(ج) البنوك الأجنبية .

(د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .

(هـ) الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .

(و) الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي .

ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .

كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :

(أ) البنوك .

(ب) البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ .

وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: